إذا كانت مملوكة لمن تعطى له وجب الخمس فيها ، كما في الزكاة وسهم السادة ، أما إذا لم تكن مملوكة كما هو الغالب في سهم الإمام ( عليه السلام ) فلا خمس فيها .
لا يبطل الوضوء بذلك ، كما لا يبطل الصوم بمجرد خروج الدم ، نعم يحرم ابتلاع الدم ، ويبطل الصوم بابتلاعه إذا كان يتعدى الحلق قليلاً أو كثيراً ، أما إذا كان قليلاً جداً بحيث يستهلك باللعاب فلا يضر بالصوم .